المادة 8

معرف المادة: 34166

رقم المادة : 1629

المادة 8 اولا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او من يقوم مقامه مرة واحدة في كل شهر في الاقل او بطلب من نصف عدد اعضائه ولا ينعقد المجلس الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه وتصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس وللرئيس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرته دون ان يكون له حق التصويت . ثانيا – للوزير ان يراس جلسات مجلس ادارة المؤسسة . ثالثا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير من قبل رئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها الى مكتبه ويعتبر القرار عند مضي هذه المدة وعدم اعتراض الوزير عليه مصادقا عليه، اما اذا قرر الوزير عدم المصادقة على قرار المجلس فيعاد النظر فيه مجددا وفي حالة اصرار المجلس على قراره يحال الى الوزير ثانية وعند اصراره يعتبر نهائيا وتعتبر قرارات المجلس نافذة اذا حضر الوزير جلسة ووافق عليها . رابعا – للوزير تخويل رئيس المؤسسة صلاحية تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الجلسات التي لم يحضرها وذلك في الحالات التي تتطلب التنفيذ الفوري على ان يشعر الوزير بها لاحقا . خامسا – في حالة غياب الرئيس يقوم برئاسة المجلس من ينسبه الوزير .