المادة 8
يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية:
اولا – الابحاث السرطانية .
ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان .
ثالثًا – علم الحياة الجزيئي .
رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية .
خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .