المادة 6
اولا تتخذ القرارات في اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثانيا تخضع قرارات اللجنة لمصادقة وزير الصحة وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتب الوزير، واذا اعترض الوزير عليها تعقد الجلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.
ثالثا للوزير دعوة اللجنة للاجتماع وتنعقد اللجنة في هذه الحالة برئاسته وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين.