المادة 5

معرف المادة: 34118

رقم المادة : 1626

المادة 5 اولا ­ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب. ثانيا ­ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.