المادة 4
اولا تتالف اللجنة من :
ا وكيل وزارة الصحة رئيسا
ب ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ج ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
د ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
هـ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضوا
و ممثل عن وزارة النفط عضوا
ز ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضوا
ح ممثل عن وزارة الزراعة والري عضوا
ط ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضوا
ي ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا
ك ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا
ل ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوا
م ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوا
ن مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا.
ثانيا يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، اما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.