المادة 4

معرف المادة: 34117

رقم المادة : 1626

المادة 4 اولا ­ تتالف اللجنة من : ا ­ وكيل وزارة الصحة رئيسا ب ­ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا ج ­ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا د ­ ممثل عن وزارة الصناعة عضوا هـ ­ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضوا و ­ ممثل عن وزارة النفط عضوا ز ­ ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضوا ح ­ ممثل عن وزارة الزراعة والري عضوا ط ­ ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضوا ي ­ ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ك ­ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا ل ­ ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوا م ­ ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوا ن ­ مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا. ثانيا ­ يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، اما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثا ­ للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.