المادة 3

معرف المادة: 34116

رقم المادة : 1626

المادة 3 للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : ­ اولا ­ وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها. ثانيا ­ رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية. ثالثا ­ تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها. رابعا ­ تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها. خامسا ­ دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة. سادسا ­ الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.