المادة 3
للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية :
اولا وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها.
ثانيا رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية.
ثالثا تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها.
رابعا تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها.
خامسا دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة.
سادسا الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.