المادة 1

معرف المادة: 34114

رقم المادة : 1626

المادة 1 تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وتعرف فيما بعد بـ اللجنة ترتبط بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.