المادة 8
اولا - للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :
ا - العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى .
ب - بدلات الايجار .
جـ - الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة .
د - العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية .
هـ - المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثانيا - يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره .
ثالثا - تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم .
رابعا - تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية .
خامسا - يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم (دائرة العيادات الطبية الشعبية) ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة .
سادسا - لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها .
سابعا - يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
ثامنا - تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم .
تاسعا - تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص.