المادة 6
اولا - يتولى ادارة الجهاز التنفيذي لدائرة العيادات الطبية الشعبية مدير عام يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين.
ثانيا - يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الصحة ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات الطبية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الصحية.