المادة 3
تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي :
اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية .
ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها .
ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.