المادة 42

معرف المادة: 34096

رقم المادة : 1623

المادة 42 - تلغى القرارات والقوانين كما يأتي : اولا: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 عند بداية تطبيق هذا القانون . ثانيا: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 وتعديلاته . ثالثا: قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 .