المادة 42
- تلغى القرارات والقوانين كما يأتي :
اولا: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (101) لسنة 1985 عند بداية تطبيق هذا القانون .
ثانيا: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (131) لسنة 1963 وتعديلاته .
ثالثا: قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 .