المادة 12

معرف المادة: 34044

رقم المادة : 1622

المادة 12 تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : - اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة . ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه . ثالثا : - مدى خطورتهم على نفسه وعلى المجتمع . رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .