المادة 106

معرف المادة: 34032

رقم المادة : 1620

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة .