المادة 103
اولا - تلغى الانظمة الاتية:
- نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 .
- نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 .
- نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 .
- نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 .
- نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 .
- نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 .
- نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 .
- نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 .
- نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 .
- نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 .
- نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 .
ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .