المادة 103

معرف المادة: 34029

رقم المادة : 1620

المادة 103 اولا - تلغى الانظمة الاتية: - نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم 32 لسنة 1932 . - نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم 54 لسنة 1935 . - نظام المخافر الصحية للحدود رقم 69 لسنة 1936 . - نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم 6 لسنة 1937 . - نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم 2 لسنة 1939 . - نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (1) لسنة 1939 . - نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم 10 لسنة 1941 . - نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم 75 لسنة 1941 . - نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم 68 لسنة 1956 . - نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 . - نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم 10 لسنة 1964 . ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .