المادة 102

معرف المادة: 34028

رقم المادة : 1620

المادة 102 اولا - تلغى القوانين الاتية: - قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم 38 لسنة 1952 . - قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 . - قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 . - قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 . ثانيا - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .