المادة 102
اولا - تلغى القوانين الاتية:
- قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم 38 لسنة 1952 .
- قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 .
- قانون مكافحة الامراض السارية رقم 121 لسنة 1963 .
- قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967 .
ثانيا - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .