المادة 59

معرف المادة: 33983

رقم المادة : 1620

المادة 59 لا يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجهة الصحية .