المادة 58
اولا - يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية:
ا - ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية .
ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة .
ج - ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها .
د - ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة .
هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها .
ثانيا - على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة .
ثالثا - تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .