المادة 46
اولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية .
ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: -
ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها .
ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام اخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .
ج - منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها .
د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع .
ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .(6)