المادة 44

معرف المادة: 33968

رقم المادة : 1620

المادة 44 المرض الانتقالي هوالمرض الناجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة .