المادة 42
اولا – لا يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في الفقرة اولا من المادة 41 من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض.
ثانيا – للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من المادة 41 طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.(5)