المادة 41

معرف المادة: 33965

رقم المادة : 1620

المادة 41 اولا – لا يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطا ، او التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها. ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة او المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ ، او مواد التجميل او مكافحة الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك المواد والاعراض المرضية الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها. (4)