المادة 19

معرف المادة: 33942

رقم المادة : 1620

المادة 19 تقوم الجهات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة اسباب الامراض التي تصيب الاسنان لمكافحتها .