المادة 18

معرف المادة: 33941

رقم المادة : 1620

المادة 18 اولا - تفحص اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية لغرض التاكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا . ثانيا - تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الالزامية .