المادة 14
اولا - تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الارماض العينية الانتقالية .
ثانيا - تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .