المادة 4
اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه .
ثانيا - يختص المجلس في:
ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر .
ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر .
ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية .
د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها .
هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .