المادة 4

معرف المادة: 33927

رقم المادة : 1620

المادة 4 اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه . ثانيا - يختص المجلس في: ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر . ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر . ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية . د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها . هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .