المادة 51

معرف المادة: 33917

رقم المادة : 1619

المادة 51 أولاً: تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية الا اذا تم تخويلها بذلك. ثانياً: تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل الاعلام المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على الأمراض.