المادة 46

معرف المادة: 33912

رقم المادة : 1619

المادة 46 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند (أولاً) من المادة (30) من هذا القانون.