المادة 44

معرف المادة: 33910

رقم المادة : 1619

المادة 44 للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابه مخالفة خلال (10) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمئة إلف دينار.