المادة 44 للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابه مخالفة خلال (10) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (1500000) مليون وخمسمئة إلف دينار.