المادة 43 يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توافر الشروط الفنية والصحية فيه او في حالة ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـ أولاً: استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية. ثانياً: حيازة او تداول او استخدام الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية.