المادة 42

معرف المادة: 33908

رقم المادة : 1619

المادة 42 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:ـ اولاً: اخرج منتجات الحيوانات او اعلافها او فضلاتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون. ثانياً: القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك.