المادة 41

معرف المادة: 33907

رقم المادة : 1619

المادة 41 أولاً: يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (6) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ‌أ. أخفى حيوانا" مصابا" بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ‌ب. ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة. جـ. اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض. د‌. امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدٍ او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.