المادة 39 يدفع التعويض في احدى الحالات الآتية وفقاً لما يأتي: أولاً: اذا كان الحيوان مصاباً باحد الأمراض الوبائية او المعدية وتم اتلافه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه فــــي الماده (38) من هذا القانون. ثانياً: اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدٍ او وبائي او مستعد للأصابة واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (38) من هذا القانون.