المادة 38 يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي: أولاً: المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناءً على توصية من السلطة الصحية البيطرية. ثانياً: القيمة المقدرة للحيوان الذي يذبح او يقتل قبل اصابته بالمرض, ويعتمد في تحديد القيمة جنس الحيوان ونوعه وسلالته وعمره.