المادة 36 أولاً: يلتزم صاحب الصيدلية البيطرية او المستودع البيطري المشمول باحكام هذا القانون الاحتفاظ بقيود استيراد وشراء وبيع مختلف الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والسموم والمبيدات البيطرية المتضمنة أسماء المشترين لمدة (2) سنتين لغرض تقديمها للموظف القائم بالتفتيش. ثانياً: يمنع صاحب المستودع البيطري من بيع المواد المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الا لصاحب صيدلية بيطرية مجازة. ثالثاً: يمنع بيع السموم البيطرية بأنواعها من الصيدلية البيطرية الا لطبيب بيطري مجاز وينظم لهذا الغرض سجل يتضمن تاريخ البيع ونوع وكمية المادة السمية واسم الطبيب البيطري وعنوانه وتوقيعه. رابعاً: تحفظ السموم المنصوص عليها في البند(ثالثاً) من هذه المادة في مكان خاص ومحكم داخل المستودع او الصيدلية البيطرية وتوضع عليه علامة تشير الى تلك المواد. خامساً: يبلغ صاحب الصيدلية او المستودع البيطري السلطة الصحية البيطرية او الشرطة عن أي حالة فقدان او سرقة للسموم البيطرية.