المادة 34 أولاً: يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة. ثانياً: تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب. ثالثاً: يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.