المادة 33

معرف المادة: 33899

رقم المادة : 1619

المادة 33 تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحلات بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذوات العلاقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً.