المادة 33 تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحلات بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذوات العلاقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً.