المادة 32

معرف المادة: 33898

رقم المادة : 1619

المادة 32 توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.