المادة 30 أولاً: تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات. ثانياً: لايجوز فتح أسواق اوممحلات بيع الحيوانات الحية الا بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية. ثالثاً: تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك الاستعانة بتقارير الاطباء البيطريين المسجلين لديها.