المادة 29

معرف المادة: 33895

رقم المادة : 1619

المادة 29 أولاً: مع مراعاة احكام المادة (25) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي. ثانياً: للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.