المادة 26

معرف المادة: 33892

رقم المادة : 1619

المادة 26 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من : أ. المحافظ او من يخوله رئيساً ب. مدير بلديات بغداد (فيما يخص محافظة بغداد) عضواً جـ. ممثل عن كل من الدوائر الآتية في المحافظة لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير اعضاء (1) الصحة (2) الزراعة (3) البيئة (4) الشرطة (5) امانة بغداد ( فيما يخص محافظة بغداد ) (6) البلدية (7) الشركة العامة للبيطرة في كل محافظة ثانياً: تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة. ثالثاً: تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.