المادة 25 أولاً: يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما يأتي: ـ أ. ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض. ب. تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم ايواءها داخل منازلهم او محلاتهم. جـ. تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة. ثانياً: تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.