المادة 24

معرف المادة: 33890

رقم المادة : 1619

المادة 24 تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من الامراض المعدية او الوبائية وبخلافه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة (42) من هذا القانون.