المادة 23

معرف المادة: 33889

رقم المادة : 1619

المادة 23 تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي: أولاً: حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية. ثانياً: قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتلها. ثالثاً: حقن الابقار والجاموس بمادة (التيوبركولين) او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل. رابعاً: وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها في البند(ثالثا) من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير.