المادة 21

معرف المادة: 33887

رقم المادة : 1619

المادة 21 تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.