المادة 20

معرف المادة: 33886

رقم المادة : 1619

المادة 20 تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم اللازم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.