المادة 17

معرف المادة: 33883

رقم المادة : 1619

المادة 17 تلتـزم السلطة الإدارية ونقابة الاطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير اللازمة للسيـطرة على المرض.