المادة 16

معرف المادة: 33882

رقم المادة : 1619

المادة 16 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي: ‌أ. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون. ‌ب. تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآلية دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض. ‌ج. الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة. ثالثاً: تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.