المادة 13 أولاً: تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية. ثانياً: تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات