المادة 12 لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذوات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.