المادة 11 للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـ أولاً: وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ثانياً: اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.